تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَكِنَّهُ بِصِيغَةِ التَّوْكِيلِ ... مُعْتَرِفٌ بِالحَقِّ لِلْوَكِيلِ

فصل في أحكام الإقرار

بِغَيْرِ مَالٍ صَحَّ مِنْ مُكَلَّفِ ... وَ مُطْلَقًا مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ

طَوْعًا بِحَقِّ اللهِ وَ الإِنْسَانِ ... وَ لاَ رُجُوعَ بَعْدَهُ فِي الثَّانِي

وَ جَائِزٌ إِقْرَارُهُ بِمَا جُهِلْ ... ثُمَّ البَيَانُ وَاجِبٌ إِذَا سُئِلْ

فِي نَوْعِهِ وَ لَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ... فَإِنْ أَبَى فَاحْكُمْ إِذًا بِحَبْسِهِ

وَ يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالحَقِيرِ ... وَ إِنْ جَرَى الإِقْرَارُ بِالكَثِيرِ

وَ لَفْظُ الإِسْتِثْنَاءِ بَعْدَهُ قُبِلْ ... مَالَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا أَوْ مُنْفَصِلْ

وَ يَسْتَوِي الإِقْرَارُ فِي حَالِ المَرَضْ ... وَ غَيْرِهِ فَلاَ تُقَدِّمْ بِالغَرَضْ

باب العارية

وَ جَائِزٌ إِعَارَةُ العَيْنِ الَّتِي ... تَبْقَى مَعَ اسْتِعْمَالِهَا إِنْ حَلَّتِ

وَ كَانَ أَيْضًا نَفْعُهَا مَحْضَ أَثَرْ ... وَ جَازَ أَنْ يُبِيحَهُ نَسْلاً وَدَرْ

حَيْثُ المُعِيرُ مَالِكُ المَنَافِعِ ... وَ كَانَ ذَا تَبَرُّعِ فِي الوَاقِعِ

وَ جَائِزٌ تَوْقِيتُهَا إِلَى أَجَلْ ... كَذَا الرُّجُوعُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى الأَجَلْ

وَالمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ فِي الحَالِ ... إِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الإِسْتِعْمَالِ

ثُمَّ الضَّمَانُ لِلْمُعَارِ يُعْرَفُ ... بِمَا يُسَاوِي عَيْنَهُ إِذْ تَتْلَفُ

باب الغصب

كُلُّ امْرِىءٍ فَالغَصْبُ مِنْهُ قَدْ صَدَقْ ... بِأَخْذِ حَقِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقْ

أَوْ عُدَّ دُونَ أَخْذِهِ مُسْتَوْلِيًا ... أَوْ مُتْلِفًا لِعَيْنِهِ تَعَدِّيَا

أَوْ طَارَ طَيْرٌ عِنْدَ فَتْحِهِ القَفَصْ ... أَوْ حَلَّ زِقًّا فِيهِ زَيْتٌ فَنَقَصْ

وَ أَلزَمُوهُ أُجْرَةَ المَغْصُوبِ ... مَعْ رَدِّهِ وَ الأَرْشَ لِلْمَعِيبِ

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٨٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٨٩٣