تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ لِمَا غَلَبْ ... وَ كَوْنُهُ مِنْ بَعْدِ تِسْعٍ قَدْ وَجَبْ

أَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَيْهَا جُعِلْ ... كَنِصْفِ شَهْرٍ ثُمَّ أَقْصَاهُ جُهِلْ

وَ إنْ أَرَدْتَ قَدْرَهُ في الغَالِبِ ... فَفَضْلُ شَهْرٍ بَعْدَ حَيْضٍ غَالِبِ

وَ غَايَةُ النِّفَاسِ لِلسِّتِّينَا ... وَ غَالِبًا يَكُونُ أَرْبَعِينَا

وَ لحَظَةٌ أَقَلُّهُ إذَا حَصَلْ ... وَ قَدْ تُرَى وِلاَدَةٌ بِلاَ بَلَلْ

وَ إنْ أَرَدْتَ مُدَّةَ الحَمْلِ الأَقَلْ ... فَنِصْفُ عَامٍ بَيْنَ وَضْعٍ وَ حَبَلْ

وَ بِالسِّنينَ أَرْبَعٌ لِلأَكْثَرِ ... وَ غَالِبًا بتِسْعَةٍ مِنْ أَشْهُرِ

باب ما يحرم على المحدث

وَ تَحْرُمُ الصَّلاَةُ كَالتَّطَوُّفِ ... مِنْ حَائِضٍ وَ مَسُّهَا للمُصْحَفِ

وَ النُّطْقُ بِالقُرْآنِ إِنْ لَمْ تَقْصِدِ ... أَذْكَارَهُ وَ لُبْثُهَا فِي المَسْجِدِ

كَذاَ الدُّخُولُ حَيْثُ تَنْضَحُ الدِّمَا ... وَ الصَّوْمُ وَ اسْتِمْتَاعُ زَوْجِهَا بِمَا

يَكُونُ بَيْنَ سُرَّةٍ وَ رُكْبَةٍ ... بِوَطْئِهَا وَ لَمْسِهَا لاَ الرُّؤيَةِ

وَ صَوْمُهَا مِنْ قَبْلِ الإِغْتِسَالِ ... يَحِلُّ دُونَ سَائِرِ الخِصَالِ

وَ مَا عَدَا الثَّلاَثَةَ المُؤَخَّرَهْ ... حَرِّمْهُ باِلجَنَابَةِ المُؤَثِّرَهْ

وَ كُلُّ مَا حَرَّمْتَهُ بِالحَيْضِ حَلْ ... لِمُحْدِثٍ إِلاَّ الثَّلاَثَةَ الأُوَلْ

منظومات في سائر الفنون · الصفحة ٨٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منظومات في سائر الفنونص ٨٦٦