115 - تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ *** نَحْوُ (أُمِرْنَا) (1) مِنْهُ (للغَزَالي)
116 - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا *** يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
117 - مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى *** ( فَالحَاكِمُ ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا
118 - وَمَا رَوَاهُ عَنْ ( أبِي هُرَيْرَةِ ) *** ( مُحَمَّدٌ ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ (2)
119 - كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ ، (فَالخَطِيْبُ) *** رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ (3)
الْمُرْسَلُ
120 - مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ *** مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ
121 - أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ *** وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ
122 - وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) *** وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
123 - وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ *** لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ
124 - وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ *** وَ(مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ
125 - لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ *** بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
126 - مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ *** نَقْبَلْهُ ، قُلْتُ : الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127 - و ( الشَّافِعِيُّ ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا *** وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
128 - وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ *** وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ (4)
129 - فَإنْ يُقَلْ : فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ *** فَقُلْ : دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ
130 - وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً عَنْ رَجُلِ *** وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ : بِالمُرْسَلِ
131 - أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ *** فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ
(1) التقدير : أُمِرْنا بكذا من التابعي .
(2) في نسخة ب من متن الألفية : (( الكوفة )) ، وقد صححت على حاشية الصفحة .
(3) انظر : النكت الوفية ( 112 / أ - ب ) .
(4) قال البقاعي ( 117 / ب ) : (( حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال : بقي على شيخنا - يعني : العراقي - في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل بالمرسل شرطان آخران وقد نظمتها فقلت : =
أو كان قول واحد من صحب *** خير الأنام عجم وعرب
أو كان فتوى جل أهل العلم *** وشيخنا أهمله في النظم
أي : أهمل المذكور وهو الشرطان المذكوران )) .