31 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت ياأبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لاينجس)) .
انخنست: من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء والتستر.
32 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه , ثم توضأ وضوءه للصلاة , ثم اغتسل , ثم يخلل بيديه شعره , حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته , أفاض عليه الماء ثلاث مرات , ثم غسل سائر جسده ,
33 - وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد , نغترف منه جميعا)) .
أروى بشرته: أوصل الماء إلى أصول الشعر، والبشرة: الجلد.
أفاض عليه: أسال الماء على شعره.
34 - عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: ((وضعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوء الجنابة , فأكفأ بيمينه على يساره مرتين - أو ثلاثا - ثم غسل فرجه , ثم ضرب يده بالأرض , أو الحائط , مرتين - أو ثلاثا - ثم تمضمض واستنشق , وغسل وجهه وذراعيه , ثم أفاض على رأسه الماء , ثم غسل جسده , ثم تنحى , فغسل
رجليه , فأتيته بخرقة فلم يردها , فجعل ينفض الماء بيده)) .
فلم يردها: من الإرادة لا من الرد.
35 - عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((يا رسول الله , أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم , إذا توضأ أحدكم فليرقد)) .
يرقد: ينام.
36 - عن أم سلمة رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ((جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله , إن الله لا يستحيي من الحق , فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم , إذا رأت الماء)) .
احتلمت: الاحتلام: هو مايراه النائم في نومه، ومايصحب ذلك من إنزال المني، ويكون من الرجل والمرأة.
37 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة , وإن بقع الماء في ثوبه)) .
وفي لفظ لمسلم ((لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا, فيصلي فيه)) .
38 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس بين شعبها الأربع , ثم جهدها , فقد وجب الغسل)) , وفي لفظ ((وإن لم ينزل)) .
شعبها الأربع: رجلاها ويداها، وهو كناية عن الجماع.
جهدها: بلغ المشقة بكدها، وهو كناية عن المباشرة بالتقاء الختانين.
39 - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ((أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله ,
وعنده قوم , فسألوه عن الغسل؟ فقال: صاع يكفيك، فقال رجل: ما يكفيني , فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا , وخيرا منك - يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أمنا في ثوب)) , وفي لفظ ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفرغ الماء على رأسه ثلاثا)) .
الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد: ملء كفي الرجل الوسط.