259 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان , فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا , أو يخير أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع)) . وما في معناه من حديث
260 - حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)) .
الخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أورده.
البيعان: البائع والمشتري.
محقت: ذهبت وزالت.
باب مانهي عنه من البيوع
عمدة الأحكام · الصفحة ١٧٦