تخطَّ إلى المحتوى

182 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى

والحر والمملوك: صاعا من تمر , أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر , على الصغير والكبير)) .

وفي لفظ: ((أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) .

بر: قمح.

183 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ((كنا نعطيها في زمن - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام , أو صاعا من شعير , أو صاعا من أقط , أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية , وجاءت السمراء , قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) .

أقط: لبن مجفف لم تنزع زبدته.

السمراء: القمح الشامي.

المد: حفنة بملء كفي الرجل المعتدل الكفين.

كتاب الصيام

عمدة الأحكام · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.