تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (507): العبد لا يملك إذا مُلِّك.

وعنه: يملك، كقول مالك والشافعيِّ في القديم.

ونحن نستدل:

بقول الله تعالى: (لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 76] (1).

احتجُّوا بحديثين:

2373 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّرًا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (2).

أخرجاه في "الصحيحين " (3).

2374 - الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بُكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أعتق عبدًا وله مالٌ، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيّد " (4).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنه أضافه إليه إضافة محلٍّ، كقولهم: السرج

(1) في هامش الأصل: (لا حجة في الآية على ذلك) ا. هـ

(2) "المسند": (2/ 9).

(3) "صحيح البخاري": (3/ 594 - 595)؛ (فتح- 5/ 49 - رقم: 2379).

"صحيح مسلم": (5/ 17)؛ (فؤاد - 3/ 1173 - رقم: 1543).

(4) "سنن أبي داود": (4/ 363 - رقم: 3958).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٦٦