تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبو سباع: ليس بالمشهور، ولم أره في كتاب ابن أبي حاتم (1).

وأبو جعفر الرازيُّ: اسمه عيسى بن ماهان، وهو مختلفٌ فيه.

2372 - وقد روى ابن ماجة عن عبد الوهاب بن الضحَّاك عن بقيَّه بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة مرفوعًا: " من باع عيبًا لم يبيِّنه لم يزل في مقتٍ من الله، ولم تزل اللائكة تلعنه " (2).

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ O.

*****

مسألة (506): يصحُّ الإبراء من الدَّين المجهول.

وعنه: لا يصحُّ، كقول الشافعيِّ.

لنا:

حديث أمِّ سلمة: أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواريث درست، فقال: " استهما، وتوخَّيا الحقَّ، وليحلُّ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه ".

فجوَّز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة، وسيأتي هذا الحديث بإسناده في "مسائل الدعاوى "- إن شاء الله تعالى- (3).

*****

(1) انظر: " تعجيل المنفعة " لابن حجر: (2/ 463 - رقم: 1277).

(2) "سنن ابن ماجة": (2/ 755 - رقم: 2247).

(3) رقم: (3251).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٦٥