تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أصحاب الشافعيِّ كالروايتين.

وجه الأولى:

2598 - ما رواه البخاريُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فتح مكة: " إنَّ هذا البلد حرَّمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفَّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها " (1).

أخرجاه (2).

ومعلومٌ أنَّ لقطة كلَّ بلد تعرَّف ولكن سنة، فلو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى، ويدلُّ على هذا:

2599 - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا سريج ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التَيْمِيِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لقطة الحاج (3).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (4).

*****

(1) "صحيح البخاري": (4/ 129)؛ (فتح- 6/ 327 - رقم: 3189).

(2) "صحيح مسلم": (4/ 109)؛ (فؤاد- 2/ 986 - رقم: 1353).

(3) "المسند": (3/ 499).

(4) "صحيح مسلم": (5/ 137)؛ (فؤاد- 3/ 1351 - رقم: 1724).

وفي هامش الأصل: (حـ: لم يذكر شيخنا في " الأطراف " أن مسلم- كذا- رواه، وذلك وهم) ا. هـ وانظر: "تحفة الأشراف": (7/ 203 - 9705).

وقال الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ": (7/ 203 - رقم: 9705): (استدركه جماعة على المزي، أولهم صاحبه ابن عند الهادي) ا. هـ

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢٣٨