تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2580 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه " (1).

2581 - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد أنا حسين بن ذَكوان عن عمرو بن شُعيب عن طاوس أنَّ ابن عمر وابن عبَّاسٍ رفعاه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي العطيَّة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده " (2).

ز: حديث سعيد عن عامر: رواه النسائيُّ (3)، وروى ابن ماجة (4) أوَّله.

وقال النسائيُّ: عامر ليس بالقويِّ في الحديث (5).

وحديث حسين عن عمرو: رواه أصحاب " السنن الأربعة " (6) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (7) والدَّارَقُطْنِيُّ (8)، وسُئل عنه فقال: يرويه عمرو بن شُعيب واختلف عنه:

(1) "المسند": (2/ 182).

(2) "المسند": (1/ 237).

(3) "سنن النسائي": (6/ 264 - 265 - رقم: 3689).

(4) "سنن ابن ماجة": (2/ 796 - رقم: 2378).

(5) "تحفة الأشراف" للمزي: (6/ 319 - رقم: 8724)،وانظر: "تهذيب الكمال" له: (14/ 67 - رقم: 3054).

(6) "سنن أبي داود": (4/ 194 - رقم: 3533)؛ "الجامع" للترمذي: (4/ 10 - رقم: 2132)؛ "سنن النسائي": (6/ 265 - رقم: 3690)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 795 - رقم: 2377).

(7) "الإحسان" لابن بلبان: (11/ 524 - رقم: 5123).

(8) "سنن الدارقطني": (3/ 42 - 43).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢٢٤