تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (577): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.

وقال أبو يوسف: لا يصحُّ، إلا في الخيل والسلاح وبقر الضيعة وآلاتها.

2564 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جَمِيل وخالد بن الوليد والعبَّاس. فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما نقم ابن جَميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله؟! وأمَّا خالد فإنَّكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس

أدراعه في سبيل الله؛ وأمَّا العبَّاس فهي عليَّ ومثلها " (1).

أخرجاه في "الصحيحين" (2).

*****

مسألة (578): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صحَّ.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يصحُّ.

لنا:

حديث عمر المتقدِّم، وأنَّه لا جناح على من وليها أن يأكل منها، وكان هو واليها (3).

*****

(1) "المسند": (2/ 322).

(2) "صحيح البخاري": (2/ 371)؛) فتح- 3/ 331 - رقم:1468).

"صحيح مسلم": (3/ 68)؛ (فؤاد- 2/ 676 - 677 - رقم: 983).

وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها.

(3) رقم: (2563).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢١٣