وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
2540 - قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقيَّة عن مسلمة بن عليٍّ عن سعيد بن أبي أيُّوب عن الحارث بن يزيد عن عُلَيِّ بن رباح قال: سمعت عتبة بن النُّدَّر يقول: كُنَّا عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرأ: (طس) (1) حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال: " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفَّة فرجه، وطعام بطنه " (2).
ز: هذا الحديث انفرد به ابن ماجة.
ومسلمة بن عليٍّ: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائيُّ (3) وغيره: متروك الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه غير محفوطة (4) O.
*****
مسألة (565): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
وعنه: [يصحُّ] (5)، ويستحقُّ الأجرة، كقول أبي حنيفة.
لنا:
أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لعنت الخمر بعينها وحاملها ".
وقد سبق الحديث بإسناده (6).
*****
(1) كذا بالأصل و (ب)، وفى "سنن ابن ماجة": (طسم).
(2) "سنن ابن ماجة": (2/ 817 - رقم: 2444).
(3) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 219 - رقم: 570).
(4) "الكامل": (6/ 318 - رقم: 1799).
(5) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(6) رقم: (2408).