تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجره: مدًّا ونصفًا، وكلَّم مواليه فحطُّوا عنه نصف مدٍّ، وكان عليه مدَّان (1).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

ز: كذا ذكره، وقد سقط بين شعبة والشعبيِّ رجلٌ، وقد رواه مسلمٌ من حديث مَعْمَر عن عاصم عن الشعبيِّ O.

2539 - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا عليُّ بن حُجْر أنا إسماعيل بن جعفر عن حُميد قال: سُئل أنس عن كسب الحجَّام، فقال: احتجم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم أهله فوضعوا عنه من خراجه.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).

وجوابه:

أنَّ في أحاديثنا زيادةَ بيان.

ز: حديث أنس: رواه مسلمٌ عن يحيى بن أيُّوب وقتيبة وعليِّ بن حُجْرٍ، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به (4) O.

مسألة (564): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.

وعنه: لا يجوز، كقول الشافعيِّ.

(1) "المسند": (1/ 241).

(2) "صحيح مسلم": (5/ 39)؛ (فؤاد- 3/ 1205 - رقم: 1202).

(3) "الجامع": (2/ 555 - رقم: 1278) وفيه: (حسن صحيح).

(4) "صحيح مسلم": (5/ 39)؛ (فؤاد- 3/ 1204 - رقم: 1577).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٩٣