وإدريس بن يزيد الأَوْدِيُّ: ثقةٌ مخرَّجٌ له في "الصحيحين" (1).
وزياد البَكَّائيُّ: روى له مسلمٌ (2)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: مختلفٌ فيه، وليس عندي به بأسٌ (3).
وعبد الله بن الوضَّاح اللؤلؤيُّ الكوفيُّ: روى عنه الترمذيُّ وابن خزيمة وغيرهما، ووثَّقه ابن حِبَّان (4) O.
*****
مسألة (547): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (5) من غير إذن السَّيِّد، فأمَّا هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.
وقال الشافعيُّ: لا يجوز جميع ذلك.
أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل هدية بَريْرَة، وأجاب دعوة العبد:
2484 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بَرَيْرَة،
(1) "التعديل والتجريح" للباجي: (1/ 416 - رقم: 138)؛ "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 62 - رقم: 83).
(2) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 222 - رقم: 480).
(3) " سؤالات ابن بكير ": (ص: 30 - رقم: 10).
(4) "الثقات": (8/ 363).
(5) في (ب): (جارية).