مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
وقال الشافعيُّ: له ذلك.
واحتجَّ بما سبق، وقد بيَّنَّا أنَّ ذلك للمرتهن.
*****
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤
مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
وقال الشافعيُّ: له ذلك.
واحتجَّ بما سبق، وقد بيَّنَّا أنَّ ذلك للمرتهن.
*****
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.