تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (532): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.

وقال الشافعيُّ: له ذلك.

واحتجَّ بما سبق، وقد بيَّنَّا أنَّ ذلك للمرتهن.

*****

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٢٤