تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجارية ".

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الله بن عمرو هو: الواقعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رماه عليُّ بن المدينيِّ بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (1).

ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (2).

وهذا الذي قاله خطأٌ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا، ولم يخرِّجه أحمد ولا أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة O.

*****

مسألة (520): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.

وقال مالك: يجوز.

2432 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا عليُّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن عَسْب الفحل (3).

انفرد بإخراجه البخاري (4).

احتجُّوا بما:

2433 - رواه الترمذيُّ، قال: حدثنا عَبْدة بن عبد الله البصريُّ ثنا

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 68).

(2) "المستدرك": (2/ 55).

(3) "المسند": (2/ 14).

(4) "صحيح البخاري": (3/ 566 - 567)؛ (فتح- 4/ 461 - رقم: 2284).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٠٢