تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد زال ما يخشى من تدليس بقيَّة بتصريحه بالتحديث.

وخالد بن حميد هو: الإسكندرانيُّ، لا بأس به، وثَّقه ابن حِبَّان (1).

والعلاء هو: الإسكندرانيُّ، وهو صدوقٌ، لكنَّه لم يسمع من أبي أيُّوب، فيكون الحديث منقطعًا، والله أعلم O.

فصلٌ (519): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.

وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة.

لنا:

مطلق الأخبار المتقدِّمة.

وقد احتجُّوا بما:

2431 - رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى بن عليٍّ الخوَّاص ثنا أحمد بن الهيثم بن خالد (2) ثنا عبد الله بن عمرو بن حسَّان ثنا سعيد ابن عبد العزيز قال: سمعت مكحولاً يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع عن

أبيه أنَّه سمع عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفرَّق بين الأمِّ وولدها، فقيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: " حتَّى يبلغ الغلام، وتحيض

(1) "الثقات": (8/ 221).

(2) في هامش الأصل: (حـ: احمد بن عيسى وثَّقه الدارقطني، ووثق ابن الهيثم أيضًا) اهـ.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٠١