تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

ويَسقُطُ حَدُّ القَذْفِ بأرْبعةٍ:

بعَفْوِ المَقْذُوفِ، أوْ بتَصْدِيقِه، أو بإقَامَةِ البَيِّنَةِ، أوْ باللِّعانِ.

والقَذْفُ حَرَامٌ، وواجِبٌ، ومُبَاحٌ.

فيَحْرُمُ فِيمَا تَقَدَّمَ.

ويَجِبُ عَلَى مَنْ يَرَى زَوْجَتَه تَزْنِي، ثُمَّ تَلِدُ وَلَدًا يَقْوَى في ظَنِّه أنَّه مِن الزَّانِي؛ لشَبَهِهِ بِهِ.

ويُباحُ إذَا رَآهَا تَزْنِي، وَلَمْ تَلِدْ مَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ، وفِرَاقُهَا أوْلَى.

[الشرح]

(فَصلٌ)

(ويَسقُطُ حدُّ القذفِ بأربعَةٍ):

الأوَّلُ: (بعَفوِ المقذوفِ).

الثاني: (أو بتَصديقِه) أي: المقذُوفِ.

الثالث: (أو بإقامَةِ البيِّنَةِ).

الرابع: (أو بالِّلعَانِ).

(والقَذفُ حَرامٌ، وواجِبٌ، ومُباحٌ. فيحرُمُ فيما تقدَّمَ. ويَجبُ على مَن يَرَى زوجَتَه تَزني، ثم تَلِدُ ولدًا يَقوَى في ظنِّه أنَّه مِن الزَّاني؛ لشَبَهِه به. ويُباحُ إذا رَآها تَزني، ولم تَلِد ما يَلزَمُه نفيُه، وفِراقُها أولى)؛ لأنَّه أسلَمُ لِعِرضِهِ.

* * *

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٥٣٠