تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن كتَمَ شيئًا مِنها فَتَلِفَ، لزِمَه قِيمَتُه مرَّتَين.

وإنْ تَبعَ شَيءٌ مِنهَا دوابَّهُ فطَرَدَه، أو دَخَلَ دارَهُ فأخرَجَه، لم يضمَنْهُ حيثُ لم يأخُذْهُ.

الثَّالِثُ: كالذَّهب، والفِضَّةِ، والمتَاع، وما لا يَمتَنِعُ من صِغارِ السِّباع، كالغَنم، والفُصْلانِ، والعَجَاجِيلِ، والأَوْزِ، والدَّجَاجِ.

[الشرح]

(بإذنِه) أي: الإمامِ، أو نائبِه. فإنْ ردَّه بغيرِ إذنِه فتلفَ، ضمِنَه، كالمسروقِ والمغصوبِ (١).

(ومَن كتمَ شيئًا منها) عن ربِّه، ثمَّ ثبتَ ببيِّنةٍ أوإقرارٍ (فتلفَ، لزِمَه قيمتُه مرَّتينِ) لربِّه. نصًّا؛ لحديث: "في الضالَّةِ المكتومةِ غرامتُها، ومثلُها معها" (٢) قال أبو بكرٍ في "التنبيه": وهذا حكمُ رسولِ اللهِ -ﷺ-.

(وإنْ تبعَ شيءٌ منها دوابَّه فطردَه، أو دخلَ دارَه، فأخرجَه، لم يضمنْه، حيثُ لمْ يأخذْه) ولم تثبتْ يدُه عليها.

القسمُ (الثالثُ): ما عدَهُما، أي: القسمين السابقينِ (كالذهبِ، والفضةِ، والمتاعِ) كثيابٍ، وكتبٍ، وفُرُشٍ، وأوانٍ، وآلالتِ حِرَفٍ، ونحوِها، (ومما لا يمتنعُ من عغارِ السِّباعِ، كالغنمِ، والفُصلانِ) بضمِّ الفاءِ وكسرِها، جمعُ فصيلٍ: ولدُ الناقةِ إذا فُصلَ عن أمِّه (والعجاجيلِ) جمعُ عجلٍ: ولدُ البقرةِ (والأوْزِ، والدَّجاجِ) ونحوِ ذلك، كخشَبَةٍ صغيرةٍ، وقطعةِ حديدٍ أو نحاسٍ أو رصاصٍ - والمريضُ من

_________

(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٠).

(٢) أخرجه أبو داود (١٧١٨) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ٥٢٤