تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

الواجبِ بالأقلِّ ممَّا أنفقَ من نفقةِ مثلِه، كما لو كانَ نفقةُ المثلِ خمسةً، فأنفقَ أربعةً، رجعَ بالأربعةِ إنْ نوىَ الرجوعَ، وإلا فمتبرِّعٌ. ولو أنفقَ ستةً، وكان نفقةُ المثلِ خمسةً، فليعرَ له الرجوعُ إلا بالخمسةِ، إن نوىَ الرجوعَ، وإلا فلا. والواحدُ الزائدُ تبرُّعٌ؛ لعدمِ وجوبِه.

ولا يُشترطُ استئذانُ حاكمٍ لتعذُّرِ استئذانِ مالكٍ، ولا إشهادٌ عليه بنيَّةِ الرجوعِ، بل يُقبلُ قولُه في نيةِ الرجوعِ.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٢ · ص ٣١٧