تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقراءةُ القرآنِ، ومسّ المصُحَفِ، واللُّبثُ في المسجِدِ، وكذا المرورُ فيهِ إن خافَتْ تلويثَه.

[الشرح]

حضْتِ فافعلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تطوفي بالبيتِ حتى تطهُري". متفقٌ عليه (١). ولأنَّه صلاةٌ، ووجوبُه باقٍ، فتفعلُه إذا طهُرَتْ أداءً (٢)؛ لأنَّه لا آخرَ لوقتِه. ويسقُطُ عنها وجوبُ طوافِ الوداعِ، كما يأتي.

(و) السادسُ: (قراءةُ القرآنِ) مطلقًا، لقولِه عليه السلام: " لا تقرأُ الحائضُ ولا الجنبِ شيئًا من القرآنِ". رواه أبو داودَ والترمذيُّ (٣).

(و) السابعُ: (مسُّ المصحفِ) لقولِه تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقِعَة: ٧٩].

(و) الثامنُ: (اللبثُ في المسجدِ) لقولِه عليه السلام: "لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ، ولا لجنب ". رواه أبو داودَ (٤).

(وكذا) التاسعُ: (المرورُ فيه (٥) إن خافَت تلويثَه) لأنَّ تلويثَه بالنجاسةِ محرَّمٌ، والوسائلُ لها حكمُ المقاصدِ.

هذا ما ذكرَ المصنِّفُ، واقتصرَ عليه. والباقي يأتي في أبوابِه مفصَّلًا، فلا حاجةَ إلى إعادتِه.

_________

(١) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١).

(٢) في الأصل: "إذًا".

(٣) أخرجه الترمذيُّ (١٣١) من حديث ابن عمر. ولم أجده عند أبي داود. وانظر "تحفة الأشراف" (٨٤٧٤). وضعفه الألباني في " الإرواء " (١٩٢).

(٤) أخرجه أبو داود (٢٣٢) من حديث عائشة. وضعفه الألبانى.

(٥) سقطت: "فيه" من الأصل.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ١ · ص ٢٠٨