تخطَّ إلى المحتوى

فَصْلٌ

وشُروطُ الغُسْلِ سَبعَةٌ:

انقطاعُ ما يوجِبُه، والنيَّةُ، والإسلامُ، والعقلُ، والتمييزُ، والماءُ الطَّهورُ المباحُ، وإزالةُ ما يمنعُ وصولَه.

وواجبُه: التسَّميةُ،

[الشرح]

(فصلٌ)

(وشروطُ الغُسلِ سبعةٌ):

الأوَّلُ: (انقطاعُ ما يوجبُه) من نحوِ حيضٍ ونفاسٍ.

(و) الشرطُ الثاني: (النيةُ) أي: برفعِ الحدثِ الأكبرِ، أو استباحةِ ما شرطُ له الطَّهارةُ الكبرى، كقراءةِ القرآنِ، أو رفعِ الجنابةِ، أو الحيضِ، أو نحوِ ذلك.

(و) الشرطُ الثالثُ: (الإسلامُ) فلا يصحُّ من كافرٍ؛ لعدمِ صحةِ النيةِ منه.

(و) الشرطُ الرابعُ: (العقلُ) فلا يصحُّ من مجنونٍ.

(و) الشرطُ الخامسُ: (التمييزُ) وهو (١) من بلغَ سبعَ سنينَ.

(و) الشرطُ السادسُ: (الماءُ الطهورُ المباحُ) وقدْ تقدَّمَ.

(و) الشرطُ السابعُ: (إزالةُ (٢) ما يمنعُ وصولَه) وقدْ تقدمَ.

(وواجبُه) أي: الغسلِ: (التسميةُ) فيقولُ: بسمِ اللهِ. لا يقومُ غيرُها مقامَها.

(١) في الأصل: "ومن".

(٢) سقطت: "إزالة" من الأصل.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.