قَبْرٍ». (١) =صحيح
مَا جَاءَ فِي وَصْفِ مُنكَر وَنَكِير
١٦٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ - أَوْ الإِنْسَانُ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقاَنِ، يُقَالُ لأَحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَالآخَرُ: النَّكِيرُ، فَيَقُولانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ؟ فَهُوَ قَائِلٌ مَا كَانَ يَقُولُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ إِنَّكَ لَتَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّر لَهُ فِيهِ فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ، فَيَنَامُ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لا يُوقِظُهُ إِلاَّ أَحَبَّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ؛ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، قَالَ: لا أَدْرِي كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَكُنْتُ أَقُولُهُ فَيَقُولانِ لَهُ: إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُقَالُ للأَرْضِ: الْتَئِمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهَا أَضْلَاعُهُ، فَلَا يَزَالُ مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ». (٢) =حسن صحيح
مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِح لَا يَفْزَعُ فِي قَبْرِهِ
١٦٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ (٣) ثُمَّ
(١) مسلم (٩٧١ (النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، واللفظ له، أبو داود (٣٢٢٨) باب في كراهية القعود على القبر، تعليق الألباني "صحيح".
(٢) ابن حبان (٣١٠٧)، تعليق الألباني "حسن صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".
(٣) ولا مشعوف: الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب.