تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل اللالكائي عن الامام ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم المتوفى في سنة 182 هـ : " وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الْقَاضِي، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي، قَالَ: «لَا أُصَلِّي خَلْفَ جَهْمِيٍّ، وَلَا رَافِضِيٍّ، وَلَا قَدَرِيٍّ» " اهـ .[138]

وقال الامام ابن الهمام الحنفي المتوفى في سنة 861 هـ : " وفي المحيط لو صلى خلف فاسق أو مبتدع أحرز ثواب الجماعة لكن لا يحرز ثواب المصلي خلف تقي اه يريد بالمبتدع من من لم يكفر ولا بأس بتفصيله الإقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض الغالية ........... " اهـ .[139]

وقال العلامة الزيلعي الحنفي المتوفى في سنة 743 هـ ناقلا عن العلامة ابي الحسن علي بن ابي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى في سنة 593 هـ : " قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ صَاحِبِ هَوًى وَبِدْعَةٍ وَلَا تَجُوزُ خَلْفَ الرَّافِضِيِّ وَالْجَهْمِيِّ وَالْقَدَرِيِّ وَالْمُشَبِّهِ وَمَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ " اهـ .[140]

وقال ابن عابدين امام الحنفية في عصره كما نص الزركلي في الاعلام المتوفى في سنة 1252 هـ في موضوع المسح على الخفين : " ((( قَوْلُهُ وَفِي التُّحْفَةِ ) أَيْ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيِّ الَّتِي شَرَحَهَا تِلْمِيذُهُ الْكَاشَانِيُّ بِشَرْحٍ عَظِيمٍ سَمَّاهُ الْبَدَائِعَ ( قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ ) وَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافِ الرَّافِضَةِ " اهـ .[141]

منوعات · الصفحة ٧٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ٧٣٧