تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحدائق الناضرة : " ثم الترجيح بالعرض على مذهب القوم والأخذ بخلافهم ، لاستفاضة الأخبار بالأخذ بخلافهم وإن لم يكن في مقام التعارض أيضا كما تدل عليه جملة من الأخبار . ( منها ) رواية علي بن أسباط المروية في التهذيب وعيون الأخبار، وفيها ما يدل على " أنهم متى أفتوا بشئ فالحق في خلافه " وفي صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) : " إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه " وفي صحيحة أبي بصير المروية فرسالة الراوندي المتقدم ذكرها عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ما أنتم والله على شئ ولا هم على شئ مما أنتم فيه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شئ " وفي بعض الأخبار : " والله لم يبق في أيديهم إلا استقبال القبلة " اهـ .[97] "

وقال الحر العاملي : " باب 30 - عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث الأئمة ع مع المعارض وأن ما لا نص فيه إذا احتاج الإنسان إلى حكمه وجب أن يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم

.......................................................................

[ 880 ] 9 - وقوله ع : ما أنتم والله على شئ مما هم فيه ولا هم على شئ مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شئ " اهـ .[98]

وفي الكافي : " عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُخَالِفِينَ فَقَالَ مَا هُمْ عِنْدِي إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْجُدُرِ " اهـ .[99]

وقال المجلسي معلقا على الرواية : " قوله عليه السلام:" بمنزلة الجدر "

(2) أي لا يعتد بصلاتهم و قراءتهم و لا يضر قربهم، و يحتمل أن يكون المراد النهي عن الاقتداء بهم " اهـ .[100]

منوعات · الصفحة ٧١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ٧١٩