تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما التحريم المطلق لمتعة الحج فقد ذهب إليه أبو ذر كما في صحيح مسلم عن إبراهيم التيِّمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال « كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة» (مسلم رقم 1224) وأبو ذر من الصحابة المرضيين عند الرافضة فإذا كان الخطأ في مسألة يقتضي القدح والطعن فينبغي أن يشمل أبو ذر أيضاً اللهم إذا كانت القضية هي البحث عن مثالب عمر فقط!

أما متعة النساء فإن عمر لم يحرمها من تلقاء نفسه بل لأن النبي حرَّمها فقد أخرج مسلم في صحيحه عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدَّثه، أنه كان مع رسول الله « يا أيها الناس إني قد كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيء فليخلِّ سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» (مسلم رقم1406).

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الزهري عن الحسن بن محمد ابن علي، وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» (رواه البخاري رقم4825).

وقد قال علي بن أبي طالب لمن كان يجيز متعة النساء «إنك لرجل تائه. ألم تعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم عنها يوم خيبر؟» (رواه مسلم).

متى أوصي إلى علي فقد كنت مسندته إلى صدري

تمام الرواية « حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه» (رواه البخاري رقم2590).

منوعات · الصفحة ٢٥٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ٢٥٤١