تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما أمره بقتل الستة إذا اتفق أربعة منهم على رجل فهي أيضا من مرويات أبي مخنف. قال فيه ابن عدي: « شيعي محترق: له من الأخبار ما لا أستحب ذكره » وقال ابن حجر: « إخباريٌ تالِف. لا يوثق به » وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل: « ليس بثقة متروك الحديث » [انظر الكامل في الضعفاء 6/93 ميزان الاعتدال 3/419 لسان الميزان 4/584 الجرح والتعديل 7/182 سير أعلام النبلاء 7/301-302].

أما الرواية الأخرى عند ابن سعد في طبقاته فإنها منقطعة. فقد رواها سماك ابن حرب الذهلي البكري صدوق تغير بأخرة فكان ربما تلقن (تقريب التهذيب ت 2624 وانظر مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري175).

أن عمر انهزم في احدى الغزوات وكان يجبنهم ويجبنونه

فيه نعيم بن حكيم وثقه ابن حبان وفيه لين. قال ابن الجوزي « نعيم بن حكيم يروي عن أبي مريم قال الأزدي أحاديثه مناكير (الضعفاء والمتروكون3/164).

أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف

فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له فدكُ، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيِّمهم، وإن فاطمة سألت أبا بكر أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مضى لسبيله، فلما وُلّيَ أبو بكر؛ عمل فيها بما عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته حتى مضى لسبيله، فلما ولي عمر بن الخطاب؛ عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم اقتطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمراً منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت؛ يعني: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر.

منوعات · الصفحة ٢٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ٢٢٤٧