تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا شك أن نفقة الرجل على أهله واجبة بخلاف ابنته التي تزوجت فإن نفقتها واجبة على زوجها لا على أبيها. وهل ننتظر أن تقطع نفقة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته؟

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر عائشة وهي حائض

يتجاهل أهل الباطل ما في سياق الرواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. وهذا رواه مشايخ شيعتهم ولم يستنكروه كما استدل به شيخهم الحلي في (منتهى الطلب1/112 وانظر2/362) على حل ما فوق الإزار لا تحته. واحتج المرتضى العسكري برواية في المسند «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشرها وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج» (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/64). فعل المرتضى ذلك ليزيل الإشكال حول المباشرة.

قال الطوسي «ولا يجوز للرجل مجامعة امرأته وهي حائض في الفرج، وله مجامعتها فيما دون الفرج» (النهاية ص26 للطوسي).

وقد أكد مشايخ الرافضة أن هذا فيه إبطال ما كان يفعله اليهود من اعتزال النساء في زمن الحيض فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمخالفتهم وقال «إفعلوا كل شيء إلا النكاح» رواه الحلي وقال «ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عما لصاحب المرأة الحائض منها فقال: كل شيء عدا القبل بعينه» (منتهى الطلب1/224).

والشيعة يوهمون الناس بتشنيعهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجامع عائشة وهي حائض. وهو كذب وإفك. وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قوله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فقال: إفعلوا كل شيء إلا النكاح» (رواه مسلم وأبو داود). وهو ما أقره علماء الشيعة ورووه مثل المرتضى العسكري في كتابه (أحاديث أم المؤمنين عائشة2/61).

أن النبي كان يبول واقفا

هل تستنكرون التبول واقفا وتجيزون اختلاط الذكر بغائط المرأة حيث أجزتم إتيانها من الدبر؟

منوعات · الصفحة ٢٢٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ٢٢٢٢