تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.

ومنها عن التهذيب في الموثق: " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته ".

فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمرين هما:

1 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر: (إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها)

وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره

2 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير بأن يَرضَع الطفل من رجل رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر: (وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده)

وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية إذ أن هذا أمر خطير وشذوذ جنسي إذ كيف يَرضَعُ الطفلُ من رجل وبعبارة أخرى كيف يُرضِعُ الرجلُ طِفلاً ولعل مرجعهم في هذا الشذوذ الجنسي هوما رواه الكليني:

- الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 448:

(أبواب التاريخ)

(باب) * (مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته) *

27 - محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلى، عن أخيه محمد، عن درست بن أبي منصور، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن، فألقاه أبوطالب على ثدي نفسه، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبوطالب على حليمة السعدية فدفعه إليها. (إنتهى)

منوعات · الصفحة ١٩٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١٩٥٩