تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا: ولوكان رضاع الكبير محرما لما قال النبي لعائشة - وقد تغير وجهه وكره دخول أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيرا: - " انظرن من إخوانكن " فلوحرم رضاع الكبير لم يكن فرق بينه وبين الصغير ولما كره ذلك وقال انظرن من إخوانكن " ثم قال " فإنما الرضاعة من المجاعة وتحت هذا من المعنى خشية أن يكون قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهوزمن المجاعة فلا ينشر الحرمة فلا يكون أخا. قالوا: وأما حديث سهلة في رضاع سالم فهذا كان في أول الهجرة لأن قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم [الأحزاب 5] وهي نزلت في أول الهجرة.

وأما أحاديث اشتراط الصغر وأن يكون في الثدي قبل الفطام فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة وابن عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح وأبوهريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة.

-----------------------------------------

رقم الفتوى: 391

عنوان الفتوى: رضاع الكبير لا يحرم

تاريخ الفتوى: 4 ربيع الثاني 1422

السؤال

هل يحرم الرجل الكبير إذا رضع من إمرأة؟ أي هل تصبح أمه في الرضاع؟

وما صحة أن أم المؤمنين عائشة كانت ترسل لمن أرادت أن يدخل عليها من الكبار إلى أحد أخواتها أوبنات إخوانها كي يرضع منهن ثم بذلك يحرم عليها.؟

ثم ما حكم هذا الفعل إن صح؟

وتقبلوا خالص تحياتي.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

منوعات · الصفحة ١٩٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١٩٤٦