تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- قولك:" ومعلوم ان الرضاعة لم تكن بالفم بل حلبت من ثديها كما هو معلوم" من أين لك هذه المعلومة والروايات تصرح بعنوان الارتضاع. ومن المعلوم لغة الفرق بين الشرب من الكأس والشرب بمص الثدي فيسمى الثاني ارتضاعا دون الاول. هذا من ناحية اللغة وأما من ناحية الروايات فواضح من استنكار زوجة ابي حذيفة ومن جعل عائشة بنات اختها ترضع من احبت مجالسته فيكفيها أن تأخذ حليبا منهن وتشربه من أرادت وليست بحاجة الى ان ترسله الى بنات اختها كي يرتضع. ثم ما معنى خمس رضعات فهل معناه شرب أربع كؤوس من الحليب.

فما هذه الأفهام السقيمة البليدة البعيدة عن المذاق اللغوي العربي.

4- وأما المتعة فإنك تعيب على رسول الله صلى الله عليه وآله تشريعها بل تعيب على الله تعالى ذلك.

فالقرآن صريح بتشريع المتعة ولا خلاف بين المسلمين في ذلك ولكن الكلام في نسخها ونحن نقول ليست منسوخة ولنا أدلتنا ونضيف عليها كلام ابن عباس حبر الامة بل نفس كلام عمر حيث اعترف بحلية المتعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله الا أنه يحرمها تحريما من عنده.

ففي صحيح مسلم:

2497 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ.

وفي مسند أحمد:

منوعات · الصفحة ١٨٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١٨٩٠