أحدها : أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ، ظنًّا منه : أن ذلك جائز .
والثاني : أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا ، والعصير يُسمَّى خمرًا ؛
كما قد سمي العنب به في قوله تعالى : ﴿ إني أراني أعصر خمرًا﴾ ، والعصير يُسمي بذلك لأنه يؤول إلى الخمر .
والثالث : أن يكون خلل الخمر وباعها خلاًّ . ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا يحلِّلها ، كما قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي.
قلت : وفي هذين الوجهين بُعْدٌ . والأشبه : الأول .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم
منوعات · الصفحة ١٥٦٥