تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها : أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ، ظنًّا منه : أن ذلك جائز .

والثاني : أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرًا ، والعصير يُسمَّى خمرًا ؛

كما قد سمي العنب به في قوله تعالى : ﴿ إني أراني أعصر خمرًا﴾ ، والعصير يُسمي بذلك لأنه يؤول إلى الخمر .

والثالث : أن يكون خلل الخمر وباعها خلاًّ . ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا يحلِّلها ، كما قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي.

قلت : وفي هذين الوجهين بُعْدٌ . والأشبه : الأول .

المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

منوعات · الصفحة ١٥٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١٥٦٥