خامسا : جميع المذاهب توجب العقوبة على الفاعل المتعمد وإنما كان إختلافهم في تسمية نوع العقوبة بين الحد و التعزير هو بسبب ما أوردناه في ثالثا ورابعا ، فالفعل لم يقل أحد بجوازه ، واما تعليق الرافضي الجاهل على " صحة العقد " فنجعل أحد علماء الرافضة يجيب عليه (( مما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن ، ومن عقد على واحدة منهن وهو عارف برحمه منها ووطئها استحق ضرب العنق وحكمه حكم الوطئ لهن بغير عقد ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك )) الإنتصار للمرتضى ص 259 ، فليأتنا الرافضي بقول أحد علماء أهل السنة بأن العقد صحيح !! إنما كان فرض السؤال بإعتبار وقوع العقد لا بإعتبار صحته
منوعات · الصفحة ١١٧٩