تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كراهة) عنده (فإن ظن التغير) وأولى علم (منع عندهما) وأخل الأصل في هذا الفرع وشتت شراحه (وساخن بشمس) ولو بدون فعل بخلاف قوله: مشمس فيكره على الأقوى كما في (عب) و (الحش) (في نحاس) قيل: خصوص الأصفر (وبلاد حارة)؛ لأنه يورث البرص فكراهته في البدن ولو بغير طهارة قيل: وتزول العلة إذا برد وبغير شمس لا بأس وأفضلية المشقة حيث تعينت على أظهر ما قالوا (وإن مات

ابن القاسم حالة كراهة (قوله: منع عندهما) ولو كان ملكه؛ لأن فيه إضاعة المال من غير ثمرة خلافا ل (عب). اه. مؤلف. (قوله: أخل الأصل في هذا الفرع) وقد حرره في التوضيح وابن مرزوق (قوله: بخلاف قوله مشمس)؛ فإنه يوهم أنه لا يكره إلا ما كان بفعل فاعل (قوله: فيكره على الأقوى)، خلافا لابن شعبان وابن عبد الحكم وابن الحاجب انظر (ح) (قوله: في نحاس)؛ أي: لا غيره وكذلك مشمس البرك والأنهار ولأنه لا تؤثر فيه الشمس (قوله: قيل خصوص الأصفر) قائلة ابن العربي على ما نقله ابن الإمام؛ لأنه يخرج منه زهومة أكثر، ومقتضى كلام القرافي أنه لا خصوصية له بل مطلق النحاس (قوله: لأنه يورث البرص) لما ينفصل منه من الزهومة فإن جزم به حرم لوجوب حفظ الأجسام. (قوله: فكراهته إلخ) فهي طبية كما لابن فرحون، والحق أن في تركه الثواب لنهي الشارع عما يضر خلافا له كما ل (ح) والكراهة ولو لميت؛ لأن فيه إهانة له باستعمال المنهي عنه وأما في الثوب فلا كراهة. (قوله: قيل وتزول إلخ) قاله في شرح المنهج: والحق عدم الزوال لبقاء الزهومة وكذلك لا تزول إذا تسخن بنار) قوله: لا بأس به) إلا أن يكون شديد السخونة وكذلك لا تزول إذا تسخن بنار (قوله: لا بأس به) إلا أن يكون شديد السخونة أو يسخن بنجاسة فيكره. نقله (ح) عن ابن الكدوف، وكذا يكره شديد البرودة لمنافاته الخشوع والإسباغ. (قوله: وأفضلية المشقة)؛ أي: الواردة في "إسباغ الوضوء على المكاره" (قوله: حيث تعينت)؛ أي: فلا دليل فيه على أفضلية الماء البارد على

عشرا في عشر (قوله: على الأقوى) وإن احتمل الأصل التشبيه في عدم الكراهة؛ لأنه أتى به بعد الإخراج منها فرجعوه لأول الكلام ولذا عدلت للعطف على المكروهات (قوله: قيل) مرضه؛ لأن كثيرا عمم (قوله: حارة) كالحجاز ومصر معتدلة إن شاء الله تعالى (قوله: يورث البرص) فالكراهة طبية ويوفق الشرع عليها لحفظ الأجسام (قوله قيل وتزول) مرضه لمخالفة بعضهم فيه والأصوب حيث كانت الكراهة لمعنى صبي الرجوع للطب في ذلك (قوله: تعينت) وإلا فدين الله

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٨١