# التقدير الحكمي بأن يحكم له بحكمه، وهذا خير مما أطال به (عب) وما جعلناه الوجه تبعنا فيه ما ارتضاه شيخنا في قراءة (عب) وهو الذي طرح به الأصل وطوى مقابله وإن اعتمد في الحاشية (وشب) خلافه تبعا لابن عبد السلام قائلا: المخالف لا يضبط والشريعة السمحاء تقتضي طرح ذلك كما في (ح) قال: وأجاب في توضيحه بحمله على الوسط ومن فروع المسألة أن يتغير بما لا يضر، ثم يطرأ مفارق موافق له فيقدر عدم الأول، نعم في (حش) عن ابن مرزوق كغيره أن التقدير فيما جنسه مخالف، أما الموافق أصالة فبأي شيء يلحق كماء الزرجون: -بفتح الزاي- حطب
(قوله: وإن اعتمد)؛ أي: المعتمد ويوزع (قوله: لا يضبط) ففي الإلحاق بأمر دون آخر تحكم. (قوله: على الوسط)؛ أي: وهو أمر مرجح فلا تحكم (قوله: بما لا يضر) كالمغرة. (قوله: موافق له)؛ أي: لما لا يضر (قوله: فيقدر عدم الأول) وذلك؛ لأن الدم مخالف فلا معنى لتقديره مخالفا (قوله: نعم في الحاشية) استدراك على جواب التوضيح (قوله: فيما جنسه مخالف)؛ أي: والموافقة طارئة عليه، ومن ذلك بول نزل بصفته فيقدر ببول معتدل المزاج كما لابن مرزوق؛ لأن البول من حيث هو ذو صفة مخالفة. (قوله: فبأي شيء يلحق) إذ الوسط غير معلوم والإحاطة بجميع الأجناس متعذرة، فالظاهر كما لابن مرزوق أن يقال في هذا بما قاله ابن عبد السلام
يغسل به لمعة مثلا، فالمراد بالممازجة: الامتزاج الكثير الغالب كما تفيده صيغة (المفاعلة). (قوله: أطال به (عب))؛ حيث سلم استحالة التقدير في الذوات، قال: وهذا في الأحكام ثم قدر مثل مضافا محذوفا على أنه مفعول ثان في الحقيقة لتقدير وصعب العبارة. (قوله: على الوسط) يقال مقتضى ما سبق من إلغاء الشك الاقتصار على الأدنى المحقق فإنه لو بقيت فيه رائحة الأدنى لم يلحق بما فوقه فيتأمل. (قوله: جنسه مخالف) دخل فيه بول نزل بصفته من ضعيف المزاج فيلحق بجنس البول خلافا لما في (عب) (قوله: فبأي شيء يلحق) قيل: فيرجع فيه لقول ابن عبد السلام كما في (كبير الخرشي) وظاهره ولو كثر الزرجون على المطلق جدا مع أن الحكم للغالب فيلزم التطهير بالزرجون، فالظاهر اعتبار الغلبية تخريجا من فرع ممازجة المائية الريق للماء السابق، ويبقى النظر عند التساوي، ومقتضى