تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في أصل الماء تغير بعروقها كما في (ح) مثمرة أو لا (وماء الفم ينظر فيه لممازجة الريق) فإن حصلت ضر ليسارة الماء جدا وعليه يحمل كلام أشهب وإلا فلا، وعليه يحمل كلام ابن القاسم، فالحق أن الخلاف لفظي كما في (ح) و (ر) فليست هذه من مسألة الموافق؛ لأن تلك جزم فيها بالمخالطة، وهذا أولى ما يقال.

(تنبيه): في (شب) هنا تشديد زائد في قلب الورق بالريق حتى نقل عن ابن العربي يخشى منه الكفر، ولا يبلغ هذا الحد فقد اغتفر الشافعية مثل ذلك (والوجه تقدير الموافق) للماء (مخالفا) واعتراض (ابن عرفة) على (ابن الحاجب) بأن هذا التقدير قلب للحقائق، كالمتحرك ساكنا مردود بأن المستحيل القلب بالفعل لا

ووقع في السؤال تقييده بأنه لا يوجد غيره قال شيخنا: وينبغي اغتفاره بعد الوقوع مطلقا (قوله: مثمرة أولا) خلافا لمن قال: تقطع مطلقا ولمن قال: تقطع غير المثمرة (قوله: وماء الفهم)؛ أي: الذي جعل في الفم، وأما إذا وقع منه البصاق فلا بأس به كما في التهذيب إلا أن يكون كثيرا بغير الماء كما لابن يونس (قوله: ينظر فيه للممازجة) أي: دون التغير (قوله: ليسارة الماء)؛ أي: فربما كان المخالط أكثر فلم ينظر للتغير ونظر لمجرد الممازجة (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا تحصل الممازجة فلا تضر (قوله: كلام ابن القاسم)؛ أي: بأنه يتطهر به (قوله: كما في (ح) إلخ) ومثله في القلشاني على الرسالة عن ابن رشد (قوله: فليست هذه إلخ) تفريع على جعل الخلاف لفظيا في حال (قوله: من مسألة الموافق) حتى يرد أنه لا وجه للتردد مع وجود النص (قوله: جزم فيها بالمخالطة)؛ أي وهذه لم يجزم فيها بالمخالطة (قوله: أولى ما يقال) في الجواب (قوله: في قلب الورق)؛ لأنه مستقذر (قوله: تقدير الموافق إلخ)؛ أي: إذا خالط الماء شيء موافق له، ولم يغيره لموافقته له ولو قدر مخالفا لغيره فالوجه تقديره مخالفا وله حكمه (قوله: القلب)؛ أي: الانقلاب.

النحو شذوذ فعل بضمتين في فعيل وصفا ك (نذير ونذر)، وإنما هو مقيس في الأسماء كما قال في الخلاصة وفعل لاسم رباعي بمد، وغدير وصف بمعنى فاعل قالوا: يغدر بأهله عند الحاجة له، أو بمعنى مفعول غادره؛ أي: تركه السيل ونحوه (قوله: مثمرة أولا) خلافا لمن قال: غير المثمرة تقطع فإن بقيت ضرت (قوله: ليسارة الماء جدا)؛ أي: لكونه في الفم وكثرة مادة الريق. فإذا تسلط عليه، ومازجه غلبت الريقية على المائية فلا

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٨