تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو مر به (أو مطروح ولو قصدا من أجزاء الأرض) ولو أحرقت كالجير أو صارت عقاقير كما في (ح) وغيره، وإن لم يتجز التيمم عليها؛ لأنه طهارة ضعيفة (كملح صنع) على الراجح مما في الأصل) من غير زرع) وإلا ضر (وطبخ) وليس كالطحلب؛ لأن طبخ الملح لا يحيله خلافا ل (لح)، (أو إناء) من الأرض ويأتي غيره وإن حديدا أو رائحة قطران وإن جرما ألقي بحضر ولا مفهوم لوعاء المسافر في الأصل (وضر اللون والطعم وإن بسفر) كما حرره (ح) وغيره (إلا الدباغ مطلقا) فلا يضر ولو بينا كما في (عب) (وشب) وحاشية شيخنا.

والبدر قال: لأنه إما متولد منه، أو مما لا ينفك عنه غالبا (قوله: أو مر به) ومنه ماء المطر المتغير من الأسطحة بغير نجس كما لا يضر التغير ببناء البئر ولو حدثت فيه صعرة أو ثخن (قوله: ولو أحرقت) خلافا لابن راشد وابن فرحون ووفاقا ل (لح) والبرزلي بدليل ما يأتي في الإناء (قوله: أو صارت عقاقير) كالكبريت والطفل (قوله: صنع) والمعدني ملح السباخ وهو ما يخرج عليه البحر فيجمد أولى وخالف ابن يونس والقابسي في الملح مطلقا؛ لأنه يشبه المطعومات وغيره في المصنوع مطلقا؛ لأن الصنعة أخرجته عن أنواع الأرض (قوله: وطبخ) عطف على صنع (قوله: لا يحيله) بل حاله بعد الطبخ كحاله قبله قاله (عج)، وهذا بخلاف طبخ الكبريت فإنه يحدث له حالة أخرى (قوله: وإن حديدا) بالغ عليه لسرعة تغيره (قوله: أو رائحة) عطف على مجاور، وأراد آثاره الباقية، وإلا فالرائحة لا تغير اللون والطعم (قوله: قطران) بفتح القاف وكسرهما وكسر القاف مع سكون الطاء (قوله: وإن جرما)؛ أي: هذا إذا كان القطران لا جرم له يخالط الماء بل وإن كان جرما إلخ وفاق ما في التوضيح عن (سند)؛ لأنه من التغير بالمجاور (قوله: ألقى) نعت لقطران (قوله: وإن بسفر) خلافا لما نقله ابن رشد عن بعضهم من عدم الضرر (قوله: إلا الدباغ إلخ) ولو من غير القطران كما في (حش) لعموم الحاجة إليه حضرا أو سفرا محله إن لم يزد عن المعتاد وإلا ضر، فإن شك في كونه دباغا

موته يأكله سمك آخر وعلى فرض بقائه يكون الماء كثيرا، فالتغير بالميت غير غالب حتى يغتفر (قوله: وإن جرما) ما قبل المبالغة ما إذا كان بقايا في إناء، أو يد فأتى عليه الماء، ومسائل القطران اثنتا عشرة؛ لأنه إما أن يغير الريح أو اللون أو الطعم.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٣