# بين الطرفين فانظره، (ومنها)؛ أي: من أول السنة على المعتمد (لأقصى الحمل ثلاثون)؛ لأنه كلما زاد الحمل كثر الدم (وهل ما قبل الثالث مثله، أو كغير الحامل)، وتستظهر على التحقيق كما في (ر) (قولان) قال بعض الشيوخ ينبغي ترجيح الأول، ومقتضى (ابن عرفة) ترجيح الثاني كذا في (حش)، (فإن تقطع طهرت كلما انقطع واغتسلت) ليس مكررا مع طهرت؛ لأن المراد بالطهر ضد الحيض؛ أي: حكم بأنها طاهر (إلا أن تعلم عوده بالوقت الذي هي به)، فلو كانت بالاختياري، وعلمت عودة في الضرورى اغتسلت كذا في (حش)، وفي (بن) أنها لا تؤخر رجاء الحيض، فانظره
عيسى عن ابن القاسم أه من أبي الحسن، ونحوه في ابن عرفة عن الإبياني (قوله: بين الطرفين) الثالث، والسادس (قوله: أي من أول الستة إلخ) خلافا لمن قال حكمه كالثالث (قوله: وهل ما قبل الثلاث إلخ) إن قلت الحمل لا يظهر إلا في الثالث، فلا فائدة في هذا الخلاف، فالجواب أن فائدته قضاء ما صامته بعد العادة، والاستظهار؛ تأمل (قوله: وتستظهر على التحقيق إلخ) خلافا ل (عج) (قوله: إلا أن تعلم إلخ) اعترض بمنافاته لما يأتي من أنه إذا خشى الموت صار الوقت في حقه مضيقا، وأجيب بالفرق؛ لأنها هنا ساقطة عنها الصلاة بخلاف الآتى، فإنه مخاطب بها تأمل، فإن تطهرت، وصلت في هذه الحالة، ففي الإجزاء نظر لما تبين، وعدمه نظر؛ لعدم الطلب، والحكم بالحيض تردد (قوله: فلو كانت إلخ) محترز قوله: الذي هي به (قوله: على ما سبق) من مبتدأة ومعتادة، وحامل على تفصيلها (قوله: أنها لا تؤخر رجاء إلخ) أجيب كما في (البدر)، و (عج) بأن هذا فيمن لا حيض عندها، وما
(قوله: أكلما زاد الحمل كثر الدم)؛ لتخلق الجنين، وغذائه، ولذا كان الغالب أيضا عدم نزوله؛ فلذا جعل الحيض علامة على براءة الرحم، ولكن إن نزل تكاثر دفع بعضه بعضا (قوله: فانظره) إنما قال ذلك؛ لأن (بن) استند لأنقال يظهر حملها على طاهر مخاطبة بالصلاة قطعا رجت الحيض نظير ما يأتي في الصوم في التأويل البعيد، وما نحن فيه كانت حائضا غير مخاطبة، فلما علمت بالعود كان الانقطاع المتوسط كالعدم، وحكم عليه بحكم الحيض، ويؤيد ذلك نقل البدر، ونصه عند قول الأصل: وتغتسل كلما انقطع إلخ، قال في التهذيب: وإنما أمرها بالاغتسال؛ لأنها لا