تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رفض، وقد يمنع كونه رفضا لصلاة المحدث نعم شائبة تلاعب (وقضاؤها خلافا (لأصبغ)) و (لابن القاسم) يجبان قال بعضهم، وذيله (تت) بالأخير.

ومن لم يجد ماء، ولا متيمما ... فأربعة الأقوال يحكين مذهبا

يصلي، ويقضي عكس ما قال (مالك) ... و (أصبغ) يقضي، والأداء (لأشهبا)

و(للقابسي) ذو الربط يومي لأرضه ... بوجه، وأيد للتيمم مطلبا

وفي (ر) التيمم على الشجرة على ما سبق في الزرع وفي (ح) قول بالإيماء للماء أيضا.

الرسالة. (قوله: وقد يمنع كونه رفضا الخ)، فإنه إذا كان الحدث موجودا من قبل، ولا طهارة، فلا يتأتى الرفض، ومنافاة الحدث للصلاة بالنسبة لواجد الطهرين دون غيره، فإنه إذا كان لا يمنعه من ابتدائها لا يمنعه من دوامها (قوله: نعم شائبة تلاعب)؛ أي: فتبطل له، قال ابن مرزوق: ولا ينبغي التردد فيه، وذلك؛ لأن المصلي مأمور يتجنب الحدث ابتداء، ودواما حسا، وحما، فإن تعذر عليه تجنبه حكما لفقد الطهرين بقى مخاطبا بما هو مقدور له، وهو التجنب حسا، ولا نزاع في أمره به؛ كالأمر بترك غيره من المنافيات، والذي لم يمنعه من ابتدائها هو الحدث الحكمي لا الحسي الذي الكلام فيه، ولا يلزم من الحكم على أحدهما بشيء الحكم على الآخر به، وإذا أمر على ما حكاه القابسي بنية التيمم، فلا يبعد أن يؤمر بنية الطهارة؛ لأنها مما طلب منه، ولم يتعذر، أنظر المعيار، فقد أطال في ذلك (قوله: خلافا لأصبغ) على أنها شرط الصحة (قوله: مطلبا) مفعل بفتح أوله، وثالثه مراده به الطلب، وهو حال من فاعل يومي على حذف مضاف؛ أي: ذا مطلب، أو مفعول له، وهو أظهر.

الإمام على أن القدرة على ذلك ليست شرطا في الوجوب؛ فتدبر (قوله: متيمما) اسم مفعول على معنى المكان؛ كالمصدر الميمي (قوله: يحكين) بالبناء للمفعول، والنون ضمير الأقوال، ومذهبا منصوب بنزع الخافض؛ أي: يحكين في المذهب.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٥٧