# حدث) أصغر، أو أكبر (إلا لضرر) كحقن، وطول ترك الجماع، (و) كره (لزوجته كتقبيل فمه)، وتغييب حشفته، (وإن نسى إحدى صلوات لا يدرى ما هي، فكل واحدة بتيمم) خمسا، أو غيرها؛ لأنه ما وجب عليه الكل صار واحد فرضا مستقلا، وظاهر أن الفرض لا يصلي بتيمم غيره، وأيضا يحتمل أن الفرض هو الأخير، ووجب اتصاله، والذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين (وقدم ذو ماء مات)، فيغسل به (إلا لعطش غيره، أو كونه لهما)، فيتطهر به الحي، (وضمن قيمة ما للميت بمحل أخذه)
لعدم الماء، أو القدرة على استعماله (قوله: وطول ترك الجماع) لا مجرد شهوة، وليس له أن يجامع إلا بعد الطول إن ظن قرب الماء، وإلا جامع ابتداء، كذي الشجة له أن يطأ لطول أمده، وفي المعيار عن المازري إن من امتنعت زوجته من الوطء خوفا من برد الماء، وضرره، ومحافظة على الصلاة ليس له جبرها إلا أن يضربه ترك الجماع (قوله: وأيضا يحتمل أن الفرض الخ)؛ أي: فيكون كمن تيمم للفرض، ثم تنفل قبله، وهذا على أن الواجب واحد لا بعينه، ووجوب الباقي لتحصيل تلك الصلاة، وهو الراجح فقها، وإن كان الراجح أصلا أن كل واحدة واجبة؛ كما هو مقتضي التعليل الأول تأمل (قوله: إلا لعطش غيره)، وتقدم أن مثله حاجة العجن، والطبخ (قوله: أو كونه لهما)؛ أي: ولو لم يخش العطش (قوله: فيتطهر به الحي) للإجماع على وجوب غسل الجنابة (قوله: وضمن قيمة ماء)؛ أي: في الصورتين إن كان له قيمة في محل الأخذ، وإلا فالمثل، وظاهره الضمان، ولو كانت القيمة غير
(بن) (قوله: وطول) شيخنا، فإن جزم به بأن أيس من الماء، فله القدوم ابتداء (قوله: يحتمل أن الفرض)؛ أي: في الواقع، والأول نظر لما تبرأ به الذمة (قوله: لعطش غيره)، وكذا ضرورياته من عجن ونحوه (قوله: فيتطهر به الحي)؛ لأن طهارته أهم؛ يحتاجها في أمور كثيرة؛ ولأنها متفق على وجوبها، والحيان يتناوبان ماءهما حيث لا يكفي إلا واحدا، فإن كان مباحا، فالقرعة، ومن صار له بطل تيممه، وظاهر (عب)، وغيره صحة تيمم غيره، وناقشه شيخنا؛ كطرو ركب جهل بخلهم، فلما احتملت القرعة بطل تيمم الكل، فيبتدئ من لم يصر له تيمما، ويقدم المحدث أكبر، وأما تقديم بعض الأكبر من جنابة، وحيض، ونفاس على غيرها، فلا يطرد له وجه، فقد لا يحتاج لوطء الحائض، والنفساء، على أن الجنابة تمنع القراءة دونهما، فتكافأ، وأما