راجع لهما موزعا والباء للملابسة قال في المدخل: يرفع عقب رحله على صدرها ويتوكأ على ركبة يسراه أعون (وبل الملاثى) من الوسطى إلى الخنصر (قبله وإلا) يبله (غسله بتراب بعده) قطعا لما علق به (وتقديم القبل)، و (إلا لكنقط وتفريج الفخذين والاسترخاء) قليلا (ومنع القرن) قراءة وكتبا (وكره الذكر بالكنيف أو قرب الفعل) بغير كنيف (وحرم الدخول بالقرآن أو جزئه) ذي البال لا كالآيات كما يأتي (إن لم يخف الضياع وكره بالذكر)، ومنه خاتم في
لضرر (قوله: راجع لهما)؛ أي: قوله باليسرى راجع للاعتماد والاستنجاء (وقوله: موزعا)؛ لأن الأول للرجل، والثاني لليد (قوله: عقب رجله) أي: اليمنى (قوله: أعون)؛ أي: على خوج الحدث؛ لأن فم المعدة في الجهة اليسرى فإذا فعل ما ذك انحدر، فيها وهذا يفيد أنه لا فرق بين البول والغائط قائما أو جالسا وهو ما للقاني خلافا للأجهوري (قوله: وبل الملاقي) ولو بغير المطلق على الظاهر كما يفيده التعليل بعدم علوق الرائحة. انظر حاشية الرسالة (قوله: قبله)؛ أي: عند الاستنجاء (قوله: إلا لكنقط)؛ أي: غلا إن كان يحصل له قطار البول عند ملاقاة الماء لدبره فإنه يقدم الدبر، قال الدزولي: وإلا أن يكون أراد الاستنجاء بغير محل قضاء الحاجة فإنه يقدم مساح الدبر. انظر الأجهوري علي الرسالة (قوله: والاسترخاء قليلا) قال في المدخل: لأنه إذا لم يسترخ يخاف أنه إذا أخرج استرخى منه ذلك العضو فيخرج منه شيء فيصلي بالنجاسة، لا يقال مقتضاه وجوبالاسترخاء؛ لأنه أمر محتمل غير محقق، وربما كان بعد الوضوء فيؤدي إلى الصلاة محدثا والظاهر طلبه بالاسترخاء ولو قائما (قوله: ومنع القرآن) وكذلك القاءة في حال التنشف على أقرب الأقوال، وقيل: يجوزز مطلقا وقيل: إن لم يبق بلل باليد قال الحطاب: وقد كرهو القراءة في الطريق فيتعين حمل المنع على ظاهره (قوله: بالكنيف) متعلق بكل من منع، كره (قوله: وحرم الدخول) كذا لابن عبد السلام، والتوضيح قال الأجهوري: والظاهر أن الحمة في الكامل فقط واعتمد شيخا العدوي الكراهة مطلقا (قوله: كما يأتي)؛ أي: في قوله: والآيات بلا ساتر (قوله: إن لم يخف الضياع) أي: أو ارتياع كما في الحطاب (قوله: ومنه خاتم)؛ أي: فيه كر وهذا أظهر الأقوال وقيل: بالمنع وقيل: بالجواز انظر الحطاب.