تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لوجود الأولى (فإن علم عدم كفايته ومنه ظنه فلا يبنى وإن قرب) للتلاعب والدخول على الفساد، وعدم جزم النية فهو أشد من عمد التفريق المغتفر فيه القرب كما في (عج)، و (الحش)، وغيرهما (أوسنة) وعليه في الخرشى، وغيره خلاف ترك السنة في العمد، وهو مبنى على عدم الفرق بين الداخلة والخارجة (والنية وإن مع

فهو خبر مبتدأ محذوف. (قوله: ومن معنى ذلك)؛ أي: العجز الحقيقي. (قوله: لوجود الأولى)؛ أي: بخلاف الناسي فإن نيته الأولى انقطعت. (قوله: المغتفر فيه القرب)؛ أي: مع الكراهة كما في الحطاب، ولا يحد القرب بجفاف الأعضاء كالعاجز بل أقل لعدم عذره؛ كما في (الحطاب) عن ابن هارون. (قوله: وغيرهما) هو الحطاب. (قوله: خلاف ترك السنة في العمد)؛ أي: هل يبطل أم لا؟ . (قوله: وهو مبنى الخ) وأما إن قلنا الخلاف في الداخلة فلا يصح؛ لأن السنن خارجة عن الصلاة. (قوله: الداخلة)؛ أي: في العبادة. (قوله: والنية) المشهور أنها

الجماعة بناء على إمكان جزم النية معه نظير ما سبق في وضوء الشاك يعنى لإمكان طريان ماء أو كفايته به، ولشيخنا: لا يبنى الشاك لعدم جزم نيته (قوله: الداخلة)؛ أي: في الصلاة فإن خص الخلاف بها لم يجر هنا. والموالاة من الولاء وهو التتابع ومدركه أنه الأصل في أجزاء العبادة الواحدة، وهو المفهوم عرفا من الأمر بأمور مؤقتة بوقت واحد وهو المعبر عنه بإذا في الآية خصوصا.

وقد قيل: الأمر للفور وقد استمر به العمل حتى في الوضوء الذي قال عقبه: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وكان مرة مرة ولما لم تكن هذه الأدلة قاطعة لم يتفق على الوجوب، وانظر الموالاة بين السنن والظاهر إن تمضمض وطال ثم استنشق عامدا كان كمن لم يتمضمض على القول الأول من وجوب الموالاة، فترك المولاة عمدا عليه مبطل للسنية فليحرر (قوله: والنية) واوية العين من نوى ينوى أصلها نوية، اجتمعت الواو والياء الخ، والقياس يقبل فتح فائها مثل لوي لية لكنهم قصدوا بالكسر الدلالة على الهيئة، والكيفية التي قصد عليها الفعل من إخلاص وغيره، ولا تحتاج النية لنية لأنها لتمييز صور العبادات المشتركة عن عبادة أخرى أو عادة، كغسل الجنابة عن غسل الجمعة أو التبرد.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ١٦٥