تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فلا يحتاج لنية فإن ترك فلابن حبيب إجراؤه على ترك الغسل؛ وهو ضعيف. وقال: ابن القاسم، وسحنون، وعيسى: يعيد في الوقت مطلقا لخفة أمره، وقال القرينان وابن الماجشون: لا إعادة أصلا.

كذا حقق (ر) ونحوه ل (ح) (لا عن شك في نجاسة المصيب) فيحمل على الطهارة (كفى بقائها أو إصابة الجسد) على الراجح (فيغسل) راجع للأمرين بعد الكاف

سطحه مظنة نيله لها إن كانت (قوله: فلا يحتاج لنية) على الأصل في إزالة النجاسة، وهو مختار ابن محرز محتجا بأنها إن كانت نجاسة فلا نية؛ ولذلك كفل المطر وإن لم تكن نجاسة فلا يجب عليه شيء، ونسبه في اللباب لظاهر المذهب، وقيل بوجوب النية لظهور التعبد؛ لأن الرش يزيد كمية النجاسة بخلاف الغسل، فالنضج على خلاف الأصل فكان متعبدا به، والأصل فيما كان كذلك وجوب النية، وقد يقال: إن التعبد فيما يقع به الإزالة لا يكون موجبا للنية، ألا ترى أنهم قصروا الإزالة على الماء في المشهور. وذلك تعبد ولم تلزم فيه النية؟ ا. ه؛ قلشاني على الرسالة (قوله: إجراؤه على ترك الغسل) فالعامد يعيد أبدا، العاجز والناسي في الوقت (قوله: القرينان) أشهب، وابن نافع، والأخوان: مطرف، وابن الماجشون، والمحمدان: ابن الموازن وابن سحنون، والشيخان: القاسي، وابن أبي زيد والقاضيان: عبد الوهاب، وإسماعيل (قوله: لا إعادة أصلا)؛ لأن النضح تعبد محض لا للصلاة كالإزالة فلم يكن تركه مؤثرا في الصلاة، وفي التوضيح، وابن فرحون: أن قول ابن الماجشون بعدم الإعادة فيمن وجد أثر احتلام فاغتسل، وغسل ما رأى وجهل أن ينضح ما لم ير وصلى، وذكر ان ابن حبيب لا غعادة عنده في هذه الصورة. (قوله: فيحمل على الطهارة)؛ لضعف الشك ولأن الغالب والأصل في الأشياء الطهارة. (قوله: كفى بقائها)؛ أي: كالشك في بقائها أي: هل أزالها أم لا؟ بعد تحقق إصابتها؟ الباجي: لأن النجاسة متيقنة فلا يرتفع حكمها إلا بيقين (قوله: على الراجح) عند ابن رشد، وعبد الحق ويشهد له حديث "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" فجعل الشك موجبا للغسل، وأيضا النضح رخصة يقتصر فيها على ما ورد، ولم يرد في البدن؛ ولأنه لا ضرورة في غسل الجسد (قوله:

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ١٤٣