تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رطبين مشهور مبني على الضعيف السابق، وليس من الزوال جفاف البول بكثوب نعم لا يضر الطعام اليابس كما في (عب)؛ خلافا لما يوهمه (شب)، وتبعه شيخنا (وإن شك في إصابتها لثوب) والشك هنا يشمل الظن غير القوي كما في (ح)، و (ر) (وجب نضحه) ولو رشه واحدة في (ح) ولا يلزم استغراق سطحه (كالغسل)

ولم يجد ما يفرغ به على يده وقت الاغتسال للجنابة، فإنه يأخذ الماء بفيه ويغسل يديه بذلك ولو أضافه ريقه ثم يدخل يديه في الإناء ولا يضره ذلك على قول الأكثر (قوله: نعم لا يضر الطعام اليابس إلخ)؛ لأن الباقي الحكم قال في حاشية (عب): فيه أن اليابس لا يضره، ولا عين النجاسة الجافة، وهذا يقتضي طهارة الطعام المائع في محل البول المذكور، وفي الحاشية فيه تردد، وفي البنائي تنظير، والأظهر التنجيس. (قوله: والشك هنا يشمل إلخ) قال في الفروق: لأن الشارع لم يعول في أمر النجاسة إلا على التحقيق (قوله: غير القوي) وإلا وجب غسله. (قوله: وجب نضحه) أي: رشه بالماء خلافا لقول الداودي غمره به. فإن شك في جهتيه رشهما معا؛ كما قال عياض: وهو واجب مع الذكر، والقدرة كما في البدر، واستشكل هذا ابن حجر بأنه لا يفيد؛ لأنه إن كان طاهرا فلا حاجة إليه، وإن كان نجسا لم يتطهر، ورده العيني بأن الرش لإزالة الشك المتردد في الخاطر، كما جاء في رش المتوضئ الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوء على أنه تعبد. (قوله: ولو رشه إلخ) خلافا لسحنون. (قوله: ولا يلزم استغراق إلخ)، لأن كثرة نقط الماء على

والريح العسرين إن طهر الثوب مع بقائهما كما هو سياق الأصل وغيره لا أنه نجس معفو عنه وهو مما يستغرب وقلت في ذلك:

قل للفقيه رأيت شيئا طاهرا وأتى له الماء الطهور المطلق

فتنجس الماء الذي لابسه وله الطهارة لم تزل تتحقق

(قوله: وليس من الزوال) أل للعهد يعني ليس من الزوال السابق الذي لا ستنجس الملاقي بعده ولو مع الرطوبة. (قوله: كما في (عب)) راجع للتقييد باليابس. (قوله: كالغسل) فلا يحتاج لنية، يعني أعطاه له حكم أصله وهو الغسل وإن كان تعبدا في النفس فإنه ينضح الثوب ليصلي به، على أن الغسل لا يخلو عن تعبد لتعين

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ١٤٢