# (ولا يمسح) على الملوث بغيرهما (وألحق اللخمي رجل الفقير) بالخف في العفو (وفي غيره قولان والواقع) على مار أو جالس (من بيت مسلم ولو شكا) محمول (على الطهارة وندب السؤال) فإن ظن الكفر فعلى النجاسة وكل هذا عند الشك في الواقع فإن غلب على الظن فيه شيء اعتبر مطلقا (فيصدق في خلاف الحكم العدل) كما سبق آخر المياه (ودم مباح بصقيل) مسح أولا على المعتمد (يفسده الغسل) خرج الزجاج كما في (ح).
(قوله: لا غيرهما ولو شكا) والفرق غلبة أرواث الدواب في الطرقات دون غيرها، وأيضا هي مختلف في نجاستها؛ وذكره عبد الحق في نكته (قوله: ولا يمسح إلخ) بل ينزعه ويبطل الطهارة المائية؛ لأن الوضوء له بدل بخلاف إزالة النجاسة (قوله: لغسل رجليه) أي: إذا خلع الخف وقد انتقض وضوءه (قوله: والواقع) غير الأسلوب؛ لأنه لا دخل للعفو في هذا (قوله: على الطهارة)؛ لأن النجاسة إنما تطرق لهم شكا ومعه الأصل الطهارة (قوله: فإن غلب على الظن فيه شيء) من طهارة أو نجاسة (قوله: اعتبر مطلقا)، أي: كان من بيت مسلم أم لا (قوله: في خلاف الحكم إلخ) وإلا صدق ولو غير عدل خلافا لقول المراق: لا يصدق العدل إلا في الموافق (قوله: كما سبق آخر المياه) فإذا أخبر بالنجاسة في خلاف ما يحمل عليها فلابد أن يبين وجهها أو يتفقها مذهبا (قوله: ودم مباح) أي: أصالة، وإن حرم لعارض؛ كقتل المرتد، والزاني المحصن بغير إذن الإمام، ومراده به غير المحرم فشمل المكروه كقتل الرجل أباه في الباغية؛ كما في الحاشية خلافا لما في (الخرشي)، وسماع عيسى الذي فيه في العتبية لا المدونة (قوله: مسح أو لا) والفرق بينه وبين طلب مسح موضع الحجامة أن الدم إذا يبس على السيف ونحوه تطاير بخلاف دم الحجامة، وهذا التفات للشأن فلا يرد أن مقتضاه عدم العفو قبل التطاير (قوله: على المعتمد) وهو رواية عيسى خلافا لنقل الباجي، وظاهر ابن الحاجب، وابن شاس (قوله: يفسده الغسل) إشارة لعلة العفو خرج ما لا يفسده الغسل كالثوب الصقيل (قوله: خرج الزجاج) ولو مرآة خلافا ل (الخرسي).
عورتها للركبة (قوله: ولا يمسح)؛ لأن شرط المسح طهارة الخف. (قوله: الزجاج) أي: الذي لا يفسده الغسل فلا ينافي ذكر المرآة بعد، فإن الغسل يفسد زئبقها