تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الوسط على الأرض نجسا وأخذ كل طرف بطلت عليهما على الظاهر؛ لأنه أشد من طرف يأتى عليه، ونظر فيه (عب) عند قوله: وسقوطها، ومن هنا تقرير شيخنا آخر الفوائت عند قوله: ولمريض ستر نجس اشتراط انفصال الساتر، فلا يكفى ستر نجاسة المكان ببعض ثوبه؛ لأنه فى حكم الكائن على العضو ظاهره، ولو طال جدا، (أو سفينة وضع حبلها بوسطه)، ولعله يقيد بصغيرة يمكنه تحريكا، وإن لم تتحرك بالفعل (لا تحت قدمه)، فلا يضر كطرف الحصير؛ (كدابة مطلقا)؛ لأنها ينسب لها الحمل ما لم

ملابسته لغيره، فإن لابسه قبل الآخر فكذلك، وإلا بطلت على الآخر فقط (قوله: لأنه أشد من طرف إلخ)؛ لأن كلا منهما ملابس للوسط بملابسة طرف بخلاف الطرف فإنه غير ملابس للمصلى (قوله: ومن هنا)؛ أى: من طلب إزالة النجاسة عن الطرف (قوله: ولعله يقيد) ترجاه لمخالفته لما ذكر (ح) فيمن ربط به حبلا مربوطا بدن فيه خمر والدن طاهر أن الصلاة باطلة لكن كلام (ح) فى فرع السفينة ربما أشعر بما قاله المصنف، ونصه في أثناء الفرع: يجوز أن يقال لا يجزيه؛ لأنه إذا تحرك القارب اه. انظره.

ومال في (حاشية (عب)) للإطلاق (قوله: كدابة)؛ أى: حية (قوله: لأنها ينسب لها الحمل) أى: لحياتها بخلاف السفينة، ومحل ذلك إذا لم يقبض على النجس بيده؛ لأنه مكان، فإن ماتت الدابة أثناء الصلاة فنردد فيه (عج) والظاهر أنها كالسفينة حينئذ كما يأتى اه. مؤلف.

نص عليه الحنفية لا محل سجوده، وإن كان أشرف ولذلك يبصق تحت قدمه لا فى قبلته. وإذا لم يكف الماء إلا إحدى الطهارتين قدم الحدث للاتفاق على الشرطية وقيل: الخبث لأن الوضوء بدلا (قوله: الوسط) أراد به مطلق الأثناء فلا يعتبر قرب ولا بعد، نعم إن كانت النجاسة مشدودة فى غضو أحدهما اختصت به حيث كان ذلك قبل إحرام الآخر (قوله: ولعله يقيد) لم يجزم به؛ لأنه ربما خالف ما ذكره (ح) فى دن خمر ربط به حبلا، نعم يمكن تقييد الدن أيضا لا إن بنى فى الأرض أو دق وتدا كبيرا نجس فى الأرض، فيلحق ببناء جعل فيه حبلا، وكذلك الخباء الكبير الملحق بالبيت إذا تنجست أطرافه مع طهارة ما لاقى رأسه منه، نعم إن رفعه

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ١٢٢