باب الوجه في الحلف وبيع الثياب
قال أبو يوسف في رجل حلف لا يبيع ثوبا بمائة درهم حتى يزداد وأراد وجها أن يبيعه ولا يحنث، قال: يبيعه بتسعين درهما، فإنه لا يحنث. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يبعه بمائة درهم. قلت: وكذلك لو باعه بمائة وعشرين درهما لم يحنث؟ قال: نعم. قلت: ومتى يحنث؟ قال: إذا باعه بمائة درهم سواء.
قلت: أرأيت رجلا حلف لا يبيع هذا الثوب بمائة درهم فباعه بتسعين درهما؟ قال: يحنث في قول أبي يوسف. قلت: أرأيت إن حلف لا يبيعه بمائة وأراد وجها حتى لا. يحنث؟ قال: يبيعه بتسعين درهما وقفيز حنطة أو شعير أو أفلس يسيرة . قلت: فإذا فعل ذلك لم يحنث؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو باعه بعشرة دراهم ودينار أو بخمسة دنانير وليس معها دراهم أو شيء من العروض لم يحنث في شيء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن حلف لا يبيع ثوبه هذا من فلان أبدا فأراد وجها أن يبيعه ولا يحنث؟ قال: يبيعه من فلان ورجل آخر معه فإنه لا يحنث. قلت: أرأيت إن حلف لا يشتري ثوبا بمائة فأراد وجها أن يشتريه ولا يحنث؟ قال: يشتريه بأقل من مائة. وإن اشترى بأقل من مائة لم يحنث في قول أبي يوسف.
باب الوجه في شرى الرقيق وبيعه والثقة فى ذلك
قلت: أرأيت رجلا حلف لا يشتري من فلان جارية أبدا فاشترى من فلان ورجل معه آخر جارية؟ قال: لا يحنث. قلت : أرأيت إن كان