يمينه على هذه الجارية للمحلوف عليه خاصة؟ قال: لا يحنث أيضا. قلت: أرأيت إن كان هذا الحالف اشترى هذه الجارية من رجل أجنبي وأجاز المحلوف عليه البيع وضمن الدرك أيحنث الحالف؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلا حلف لا يبيع خادما له أبدا فأراد وجها أن يبيع خادما له ولا يحنث؟ قال: الوجه في ذلك أن يأمر رجلا فيبيعها. قلت: فإذا فعل لم يحنث؟ قال: نعم. قلت: فهل في هذا غير ذا؟ قال: نعم؛ يبيع هذه الجارية رجل بغير أمر سيدها، فيجيز السيد البيع ولا يحنث.
قلت: أرأيت رجلا قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر، فأراد وجها أن يشتريه ولا يحنث؟ قال: الوجه أن يأمر غيره، فإذا فعل ذلك لم يحنث. قلت: وكذلك إن كان الحالف إنما اشترى هذا العبد لابن له صغير؟ قال: نعم، لا يحنث إن أشهد عند عقده البيع أنه إنما اشتراه لابنه فلان. قلت: أرأيت إن حلف على عتق عبد بعينه إن اشتراه أبدا وحلف بطلاق امرأته ليشترينه وأراد وجها يشتريه فلا يعتق ولا تطلق امرأته؟ قال: يشتريه بيعا فاسدا ثم يقبضه، لم يحنث ولم يعتق. قلت: ولم؟ قال: لأنه حنث وهو في يدي البائع. وعتق المشتري لا يجوز فيه من قبل أن يقبضه؛ لأنه بيع فاسد. قلت: وكذلك إن كان العبد وديعة في يدي المشتري ثم اشتراه أيحنث؟ قال: لا . قلت: أرأيت إن كان العبد في يدي البائع والبائع هو الحالف بعتقه إن باعه أيحنث إن باعه بيعا فاسدا؟ قال: نعم. قلت : فإن كان العبد الذي بيع هذا البيع