تخطَّ إلى المحتوى

قلت: أرأيت الرجل يستأجر أرضا بألف درهم سنة ، فأراد المستأجر أن يجعل لرب الأرض دنانير بالأجر، يجوز ذلك؟ قال: نعم؛ أخبرني مالك بن مغول عن القاسم بن صفوان قال: أكريت عبد الله بن عمر إبلا بورق، فأرسل معي رسولا بذهب، وقال له: اعرضه على السوق، فإذا قامت على ثمن فإن شاء فأعطه إياه بأجره، وإن شاء فبعه له، فأعطه ورقه. فقلت: يا أبا عبد الرحمن ، أيصلح هذا؟ قال: نعم؛ إنك ولدت وأنت صغير .

باب الوجه في الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك

شعبة بن الحجاج عن حماد عن إبراهيم في رجل استأجر دارا فآجرها بأكثر من أجرها، أنه قال: ذلك ربا .

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل عبدا يخدمه فأراد أن يؤاجره من غيره ليخدمه كان ذلك له، ولا يكون مخالفا، وإن كان استفضل في أجره شيئا لم يطب له الفضل إلا أن يعينه ببعض متاعه، أو يعينه المستأجر الأول في عمله بشيء قليل، أو بشيء بنفسه أو ببعض أجرائه، فإن فعل ذلك طاب له الفضل.

الأصل · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.