تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للإمام أن ينفله إياه؟ قال: ليس للإمام أن ينفل أحدا بعدما أصابه . قلت: لم؟ قال: لأنها قد صارت في الغنيمة للمسلمين. [قلت]: ولا ينبغي للإمام أن ينفل شيئا من الغنيمة؟ قال: لا ينفل. قلت: لم؟ قال: لأنها صارت فيئا للمسلمين، وإنما يكون النفل قبل إحراز الغنيمة. قلت: وكيف يكون النفل؟ قال: يكون النفل بأن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أصاب شيئا فهو له. وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال. محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ذلك .

قلت: أرأيت الرجل يأخذ العلف من الغنيمة فيفضل معه منه فضل ما يخرج إلى دار الإسلام ما يصنع به؟ قال: إن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها، وإن كانت قد قسمت باعه فتصدق به. قلت: فإن كان أقرضه رجلا من الجند وهو في أرض الحرب؟ قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا.

باب السبايا يعتقن

قلت: أرأيت الرجل الجندي إذا أعتق الغلام أو الجارية من

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٤٤٤